الأذان والإقامة — الطريقة الشيعية بالتفصيل
الأذان هو النداء الذي يُعلن دخول وقت الصلاة، والإقامة هي الإعلان بأنّ الصلاة على وشك أن تُقام. وهما في الفقه الشيعي (الجعفري) مستحبّان مؤكَّدان قبل كلّ واحدة من الصلوات اليومية الخمس الواجبة — أداءً كانت أو قضاءً، فرادى أو جماعة، للرجال والنساء. والإقامة آكد استحباباً من الأذان.
يتألّف الأذان من ثمانية عشر فصلاً والإقامة من سبعة عشر فصلاً. وقد كُتب كلّ فصل أدناه بعدد مرّات تكراره تماماً، حتى يُتَّبع الترتيب سطراً سطراً.
يجب أن يُؤتى بهما بالعربية الصحيحة، وعلى الترتيب المذكور، وبنيّة القربة إلى الله تعالى. ولا أذان ولا إقامة لغير الفرائض اليومية — لا للنوافل ولا لصلاة الآيات؛ وأمّا صلاة العيدين فيُقال بدلهما «الصلاة» ثلاث مرّات.
الأذان — ثمانية عشر فصلاً
يُؤذَّن قائماً مستقبلَ القبلة، برفع الصوت، مع الوقوف اليسير بين الفصول (الترسّل). كلّ سطر أدناه يُقال مرّة واحدة؛ فما كُتب مرّتين أو أربعاً يُقال بذلك العدد.
١. التكبير — أربع مرّات
اَللّٰهُ أَكْبَرُ
اَللّٰهُ أَكْبَرُ
اَللّٰهُ أَكْبَرُ
اَللّٰهُ أَكْبَرُ
٢. الشهادة بالتوحيد — مرّتان
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
٣. الشهادة بالرسالة — مرّتان
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ
مستحبّ بعد الشهادة الثانية — مرّتان (ليس جزءاً من الأذان ولا الإقامة)
أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ
أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ
الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليّ (ع) ليست من فصول الأذان والإقامة المعدودة، وإنما تُقال بعد «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ» بقصد القربة، شعاراً للشيعة — انظر فقرة الشهادة الثالثة أدناه.
٤. الدعوة إلى الصلاة — مرّتان
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
٥. الدعوة إلى الفلاح — مرّتان
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
٦. الدعوة إلى خير العمل — مرّتان
حَيَّ عَلٰى خَيْرِ الْعَمَلِ
حَيَّ عَلٰى خَيْرِ الْعَمَلِ
٧. التكبير — مرّتان
اَللّٰهُ أَكْبَرُ
اَللّٰهُ أَكْبَرُ
٨. التهليل — مرّتان
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
٤ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ = ١٨ فصلاً
الإقامة — سبعة عشر فصلاً
تُقال الإقامة بعد الأذان قائماً مستقبلَ القبلة على طهارة، أسرع من الأذان وأخفض صوتاً (الحَدر). وتختلف عن الأذان في ثلاثة مواضع: التكبير في أوّلها مرّتان لا أربع، وتُزاد قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مرّتين بعد «حَيَّ عَلٰى خَيْرِ الْعَمَلِ»، والتهليل في آخرها مرّة واحدة.
١. التكبير — مرّتان
اَللّٰهُ أَكْبَرُ
اَللّٰهُ أَكْبَرُ
٢. الشهادة بالتوحيد — مرّتان
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
٣. الشهادة بالرسالة — مرّتان
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ
مستحبّ بعد الشهادة الثانية — مرّتان (ليس جزءاً من الأذان ولا الإقامة)
أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ
أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ
الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليّ (ع) ليست من فصول الأذان والإقامة المعدودة، وإنما تُقال بعد «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ» بقصد القربة، شعاراً للشيعة — انظر فقرة الشهادة الثالثة أدناه.
٤. الدعوة إلى الصلاة — مرّتان
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
٥. الدعوة إلى الفلاح — مرّتان
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
٦. الدعوة إلى خير العمل — مرّتان
حَيَّ عَلٰى خَيْرِ الْعَمَلِ
حَيَّ عَلٰى خَيْرِ الْعَمَلِ
٧. الإعلان بقيام الصلاة — مرّتان
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
٨. التكبير — مرّتان
اَللّٰهُ أَكْبَرُ
اَللّٰهُ أَكْبَرُ
٩. التهليل — مرّة واحدة
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ١ = ١٧ فصلاً
«حَيَّ عَلٰى خَيْرِ الْعَمَلِ»
فصل حَيَّ عَلٰى خَيْرِ الْعَمَلِ من أصل الأذان الذي علّمه رسول الله (ص)، وكان يُؤذَّن به طوال حياته وفي عهد الخليفة الأول. وقد حفظه أهل البيت (ع) وأتباعهم، وهو في الفقه الشيعي جزء واجب من الأذان والإقامة معاً؛ فالأذان بدونه ناقص.
وفُسِّر «خير العمل» في روايات الأئمة (ع) بالصلاة نفسها، وفي رواية مشهورة عن الإمام السجّاد (ع) بِبرِّ فاطمة وولدها، أي ولاية أهل البيت (ع).
المصادر: الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب الأذان والإقامة، باب استحباب قول «حيّ على خير العمل»؛ الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ١، باب الأذان والإقامة.
الشهادة الثالثة — «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ»
باتّفاق المراجع، أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ ليست جزءاً من الأذان ولا الإقامة، ولا يجوز الإتيان بها باعتقاد الجزئية. لكن يَحسُن أن تُقال بعد «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ» بقصد القربة، لأنّها شهادة بحقّ من حقائق الدين، وقد صارت شعاراً مميِّزاً للشيعة.
ويقولها بعضهم بصيغتها الأتمّ: أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيُّ اللّٰهِ، وكلتا الصيغتين جائزة بالقصد نفسه.
المصدر: السيّد السيستاني، توضيح المسائل، فصل الأذان والإقامة، المسألة ٩١٩: «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ ليست جزءاً من الأذان والإقامة، ولكن يَحسُن أن تُقال بعد أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ بقصد القربة.» وبنحوه أفتى الإمام الخميني والسيّد الخوئي والسيّد الخامنئي.
أحكام الأذان والإقامة
الأحكام التالية وفق الفتاوى المشهورة للمراجع، ولا سيّما توضيح المسائل للسيّد السيستاني (فصل الأذان والإقامة، المسائل ٩١٦ – ٩٣٤):
لأيّ الصلوات — يُستحبّان للفرائض اليومية الخمس فقط، أداءً وقضاءً. ولا أذان ولا إقامة لسائر الفرائض كصلاة الآيات؛ ويُقال لصلاة العيدين «الصلاة» ثلاثاً رجاءً.
النيّة — يُؤتى بهما بقصد القربة لا رياءً ولا عادةً. ومن أذّن لغير الإعلام بالصلاة (كأن يُسمِع الناس فقط) لم يُحسب أذاناً للصلاة.
الترتيب — تُقال الفصول على الترتيب المذكور. فإن أخلّ به سهواً رجع إلى الموضع الذي اختلّ فيه الترتيب وأعاد منه.
العربية الصحيحة — تُؤدّى الألفاظ بالعربية الصحيحة، ولا تُجزئ الترجمة ولا اللفظ المغيَّر للمعنى.
الموالاة — لا يُفصَل بين الفصول، ولا بين الأذان والإقامة، ولا بين الإقامة والصلاة، بفاصل طويل يُخرجها عن هيئة العمل الواحد. فإن طال الفصل أُعيدت الإقامة (والأذان على الأحوط استحباباً).
القيام والطهارة — تُقال الإقامة قائماً على طهارة، والأحوط استحباباً ألّا يُؤتى بها ماشياً ولا على غير وضوء. ويُستحبّ ذلك في الأذان أيضاً.
الكلام — يُكره الكلام بين الأذان والإقامة، وبعد «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» لا يُتكلَّم إلّا بما يتعلّق بالصلاة.
الجماعة — يؤذّن ويقيم للجماعة واحد (المؤذّن)، ولا يُعيدهما المأمومون. ومن التحق بجماعة قد أُذِّن لها وأُقيم لم يُعِدهما.
سماع أذان الغير — من سمع أذان غيره وإقامته ولم يطل الفصل جاز له أن يصلّي بهما إذا استُوفيت الشروط.
النساء — يُستحبّ الأذان والإقامة للمرأة أيضاً، ولها أن تُسِرَّ بهما بحيث لا يسمع صوتَها الأجنبيّ.
المؤذّن — يُستحبّ أن يكون عدلاً أميناً، عارفاً بأوقات الصلاة، رفيعَ الصوت حسنَه.
المولود — يُستحبّ أن يُؤذَّن في أُذن المولود اليمنى ويُقام في اليسرى يوم ولادته.
مواضع سقوط الأذان
يسقط الأذان في مواضع ويُكتفى بالإقامة، وذلك عند الجمع بين صلاتين بلا فصل؛ فيُؤذَّن للأولى فقط:
صلاة العصر يوم الجمعة إذا جُمعت مع صلاة الجمعة أو الظهر.
صلاة العصر يوم عرفة (٩ ذي الحجّة) إذا جُمعت مع الظهر.
صلاة العشاء ليلة عيد الأضحى لمن كان بالمشعر الحرام (المزدلفة).
صلاتا العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمع بين صلاتيها.
صلاتا العصر والعشاء لمن لا يستطيع حبس البول أو الغائط ويجمع بين صلاتيه.
والقاعدة العامّة: متى جُمع بين الظهرين أو العشاءين بلا فصل مستحبّ ولا نافلة بينهما سقط أذان الثانية. وإن فُصل بينهما أُذِّن للثانية أيضاً.
المستحبّات والآداب
يُستحبّ في الأذان والإقامة ما يلي:
استقبال القبلة، والقيام مع السكون، والطهارة؛ وهي في الإقامة آكد.
ترك الكلام والحركة أثناء الأذان والإقامة.
رفع الصوت بالأذان وتحسينه (وللرجل أن يضع إصبعيه في أُذنيه أو يديه إلى جانبهما)، وخفض الصوت بالإقامة.
الترسّل في الأذان — أي الوقوف اليسير بين فصوله — والحَدر في الإقامة.
الفصل بين الأذان والإقامة بخطوة، أو جلسة، أو سجدة، أو ذكر، أو دعاء، أو سكوت، أو ركعتين نافلة. وفي المغرب يكون الفصل بخطوة أو سكتة أو ذكر لا بجلسة طويلة.
لمن سمع الأذان: حكايته — أي ترديد كلّ فصل بعد المؤذّن — والصلاة على النبيّ (ص) عند سماع اسمه.
قراءة الأدعية المأثورة في الأذان، وهي مذكورة أدناه.
أدعية الأذان — مع المصادر
ورد عن أهل البيت (ع) لمن سمع الأذان، ولما بين الأذان والإقامة، ما يلي.
١. حكاية الأذان
يُستحبّ لمن سمع الأذان أن يُردِّد كلّ فصل سرّاً كما يقوله المؤذّن. قال الإمام الصادق (ع): «مَن سمع المؤذّن فقال كما يقول، كتب الله له مثل أجر المؤذّن.» وورد أنّ حكاية الأذان تزيد في الرزق وتكون سبباً للمغفرة.
المصدر: الكليني، الكافي، ج ٣، كتاب الصلاة، باب القول عند سماع الأذان؛ وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب الأذان والإقامة، الباب ٤٥.
٢. عند سماع الشهادتين
إذا قال المؤذّن «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ» و«أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ» قال السامع:
وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، أَكْتَفِيْ بِهَا عَنْ كُلِّ مَنْ أَبٰى وَجَحَدَ، وَأُعِيْنُ بِهَا مَنْ أَقَرَّ وَشَهِدَ
قال الإمام الصادق (ع): «من قالها مصدِّقاً محتسباً كان له من الأجر عددُ من أنكر وجحد وعددُ من أقرّ وعرف.» — الكافي، ج ٣، باب القول عند سماع الأذان؛ وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب الأذان والإقامة، الباب ٤٥.
٣. الصلاة على النبيّ (ص) عند سماع اسمه
كلّما سُمع اسم رسول الله (ص) — في الأذان أو الإقامة أو حتى في أثناء الصلاة — استُحبّت الصلاة عليه وعلى آله:
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ
المصدر: توضيح المسائل، مسائل استحباب الصلاة على النبيّ عند ذكر اسمه (السيّد السيستاني، المسألة ١١٣٦)؛ وسائل الشيعة، أبواب الذكر، أبواب الصلاة على النبيّ.
٤. الدعاء عند سماع أذان الصبح
قال الإمام الصادق (ع): من قال حين يسمع أذان الصبح ما يلي، وقال مثله عند أذان المغرب، ثمّ مات من يومه أو ليلته، مات تائباً:
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِإِقْبَالِ نَهَارِكَ، وَإِدْبَارِ لَيْلِكَ، وَحُضُوْرِ صَلَوَاتِكَ، وَأَصْوَاتِ دُعَاتِكَ، أَنْ تَتُوْبَ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
المصدر: الكافي، ج ٣، كتاب الصلاة، باب القول عند سماع الأذان (رواية الحارث بن المغيرة النصري)؛ وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب الأذان والإقامة، الباب ٤٣؛ مفاتيح الجنان، آداب الأذان.
٥. الدعاء عند سماع أذان المغرب
يُقال عند أذان المغرب الدعاء نفسه مع تبديل الليل والنهار:
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِإِقْبَالِ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارِ نَهَارِكَ، وَحُضُوْرِ صَلَوَاتِكَ، وَأَصْوَاتِ دُعَاتِكَ، أَنْ تَتُوْبَ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
المصدر: كسابقه — الكافي، ج ٣؛ وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب الأذان والإقامة، الباب ٤٣.
٦. الدعاء بعد الأذان
ورد أنّ من قال حين يسمع الأذان ما يلي أُعطي ما سأل:
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِيْ بَارًّا، وَرِزْقِيْ دَارًّا، وَاجْعَلْ لِيْ عِنْدَ قَبْرِ نَبِيِّكَ قَرَارًا وَمُسْتَقَرًّا
المصدر: الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ١، باب الأذان والإقامة؛ وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب الأذان والإقامة، الباب ٤٥؛ مفاتيح الجنان، آداب الأذان والإقامة.
٧. السجدة بين الأذان والإقامة
قال الإمام الصادق (ع): من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده ما يلي، قال الله تعالى: «ملائكتي، وعزّتي وجلالي لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين.»
رَبِّ سَجَدْتُ لَكَ خَاضِعًا خَاشِعًا ذَلِيْلًا
المصدر: وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب الأذان والإقامة، الباب ١١ (استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بالسجود)؛ من لا يحضره الفقيه، ج ١؛ مفاتيح الجنان، آداب الأذان والإقامة.
المصادر
الكليني، الكافي، ج ٣، كتاب الصلاة — أبواب بدء الأذان والإقامة، وباب القول عند سماع الأذان.
الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ١ — باب الأذان والإقامة.
الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج ٢ — باب الأذان والإقامة؛ ومصباح المتهجّد.
الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج ٥ — أبواب الأذان والإقامة (الأبواب ١١ و١٩ و٤٣ و٤٥ وغيرها).
الشيخ عبّاس القمّي، مفاتيح الجنان — آداب الأذان والإقامة (في قسم تعقيبات الصلاة).
السيّد علي السيستاني، توضيح المسائل — فصل الأذان والإقامة، المسائل ٩١٦ – ٩٣٤؛ ومنهاج الصالحين، ج ١.
الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج ١ — الأذان والإقامة.
فصول الأذان والإقامة موضع اتّفاق بين مراجع الشيعة كافّة. والأحكام والآداب أعلاه وفق الفتاوى المشهورة؛ فإن اختلف مرجعك في جزئيّة فاعمل بفتواه.